التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مكتبة بلدية نابلس رقم 41 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1560، ص 881
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1560ص 88116 تموز 1961

المادة 8- تضع لجنة الإشراف في الأوقات المناسبة اقتراحاً مفصلاً بموازنة المكتبة ويدرس المجلس هذا الاقتراح ويعدله بالشكل المناسب ويصبح نافذ المفعول بعد إقراره بالطرق الرسمية ويكون للجنة الأشراف حق تعديل بنود الاتفاق بعد استصدار موافقة المجلس على ذلك.

الإحالة

المادة 8 من نظام مكتبة بلدية نابلس رقم 41 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1560، ص 881)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية