التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مكتبة بلدية نابلس رقم 41 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1560، ص 881
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1560ص 88116 تموز 1961

المادة 9- تضع لجنة الإشراف تعليمات مفصلة شاملة للشروط الإدارية الخاصة بتنفيذ قراراتها وأصول التصرف في المكتبة والإعارة والتأمينات والعقوبات المالية والإدارية وجميع الأمور الأخرى التي تتعلق بالنشاط المكتبي وتحسين سبل الاستفادة من المكتبة وتصبح هذه التعليمات نافذة المفعول بعد إقرارها من المجلس الذي له الحق بالنظر في هذه التعليمات وتنقيحها وتعديلها.

الإحالة

المادة 9 من نظام مكتبة بلدية نابلس رقم 41 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1560، ص 881)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية