التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مقاومة الملاريا داخل مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الاولى من القانون الملحق لقانون مقاومة الملاريا الصادر في 1/ 9/ 1926 رقم 74 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1589، ص 13
نُشر
1 كانون الثاني 1962
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مقاومة الملاريا داخل مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الاولى من القانون الملحق لقانون مقاومة الملاريا الصادر في 1/ 9/ 1926 رقم 74 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مقاومة الملاريا داخل مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الاولى من القانون الملحق لقانون مقاومة الملاريا الصادر في 1/ 9/ 1926 غير ساري

رقم 74 لسنة 1961 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 13، نُشر في 1 كانون الثاني 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مقاومة الملاريا رقم 121 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مقاومة الملاريا داخل مناطق البلديات لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لدائرة الصحة في البلدية التي فيها دائرة صحية ضمن منطقة تلك البلدية ولاطباء هذه الدائرة وموظفيها حق استعمال الوظائف والصلاحيات والاعمال المنصوص عليها في قانون مقاومة الملاريا الاصلي والقوانين الملحقة به والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 3

المادة 3- تطلب دائرة الصحة البلدية بموجب انذار من مالك او مشغل ارض او حديقة او منزل او أي عقار كان أن يقوم بالتدابير التي تراها لازمة او بازالة وضع ماحدث بواسطة مجاريه الخصوصية في الاقنية او المجاري من اضرار افقدتها او قد تفقدها الغاية …

المادة 4

المادة 4- تحصل هذه النفقات المنصوص عليها في المادة السابقة من المالك او من المشغل لذلك الملك بالطريقة التي تحصل فيها رسوم البلديات.

اسأل مساعدك عن نظام مقاومة الملاريا داخل مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الاولى من القانون الملحق لقانون مقاومة الملاريا الصادر في 1/ 9/ 1926.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية