نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مقاومة الملاريا داخل مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الاولى من القانون الملحق لقانون مقاومة الملاريا الصادر في 1/ 9/ 1926 رقم 74 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1589، ص 13
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1962
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مقاومة الملاريا داخل مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الاولى من القانون الملحق لقانون مقاومة الملاريا الصادر في 1/ 9/ 1926 رقم 74 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 13)
حياة القانون
نظام مقاومة الملاريا داخل مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الاولى من القانون الملحق لقانون مقاومة الملاريا الصادر في 1/ 9/ 1926 غير ساري
رقم 74 لسنة 1961 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 13، نُشر في 1 كانون الثاني 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- لدائرة الصحة في البلدية التي فيها دائرة صحية ضمن منطقة تلك البلدية ولاطباء هذه الدائرة وموظفيها حق استعمال الوظائف والصلاحيات والاعمال المنصوص عليها في قانون مقاومة الملاريا الاصلي والقوانين الملحقة به والانظمة الصادرة بموجبه.
المادة 3
المادة 3- تطلب دائرة الصحة البلدية بموجب انذار من مالك او مشغل ارض او حديقة او منزل او أي عقار كان أن يقوم بالتدابير التي تراها لازمة او بازالة وضع ماحدث بواسطة مجاريه الخصوصية في الاقنية او المجاري من اضرار افقدتها او قد تفقدها الغاية …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام مقاومة الملاريا داخل مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الاولى من القانون الملحق لقانون مقاومة الملاريا الصادر في 1/ 9/ 1926.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.