التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مقاومة الملاريا داخل مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الاولى من القانون الملحق لقانون مقاومة الملاريا الصادر في 1/ 9/ 1926 رقم 74 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1589، ص 13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1589ص 131 كانون الثاني 1962

المادة 3- تطلب دائرة الصحة البلدية بموجب انذار من مالك او مشغل ارض او حديقة او منزل او أي عقار كان أن يقوم بالتدابير التي تراها لازمة او بازالة وضع ماحدث بواسطة مجاريه الخصوصية في الاقنية او المجاري من اضرار افقدتها او قد تفقدها الغاية التي انشئت تلك الاقنية او المجاري من أجلها واذا لم يقم المشغل او المالك بانفاذ هذه الطلبات خلال المدة التي تعين اليه في الانذار يحق لهذه الدائرة أن تقوم بجميع تلك التدابير والاعمال الضرورية على نفقته.

الإحالة

المادة 3 من نظام مقاومة الملاريا داخل مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الاولى من القانون الملحق لقانون مقاومة الملاريا الصادر في 1/ 9/ 1926 رقم 74 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية