التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مقاومة الملاريا داخل مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الاولى من القانون الملحق لقانون مقاومة الملاريا الصادر في 1/ 9/ 1926 رقم 74 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1589، ص 13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1589ص 131 كانون الثاني 1962

المادة 2- لدائرة الصحة في البلدية التي فيها دائرة صحية ضمن منطقة تلك البلدية ولاطباء هذه الدائرة وموظفيها حق استعمال الوظائف والصلاحيات والاعمال المنصوص عليها في قانون مقاومة الملاريا الاصلي والقوانين الملحقة به والانظمة الصادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 2 من نظام مقاومة الملاريا داخل مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الاولى من القانون الملحق لقانون مقاومة الملاريا الصادر في 1/ 9/ 1926 رقم 74 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية