التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 818 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1641
نُشر
2 حزيران 1956
المواد
15
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 818 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1641)

المصدر الرسمي ↗

المواد 15

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الشونة الشمالية لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني لفظة (الشارع العام) أي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان تقوم …

المادة 3

المادة 3- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن منطقة بلدية الشونة.

المادة 4

المادة 4 - يجوز للمجلس البلدي ((اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه اليه مالكو القسم الاكبر من العقارات الواقعة على جانبي أي شارع ضمن المنطقة البلدية بأن يعين ذلك الشارع شارع عمومي بعد الحصول على موافقة متصرف اللواء على ذلك)) ان يقرر …

المادة 5

المادة 5- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها المجلس بمقتضى المادة السابقة كما يحق له ان يستوفي سلفاً من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن ال 25% من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريط ان يتم دفعها …

المادة 6

المادة 6- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة القانونية التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 7

المادة 7- اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 8

المادة 8- وضع العوائق في الشوارع 1- كل شخص: ا- بنى او انشأ او اقام حائطاً او سياجاً او عموداً او اي عائق آخر في أي شارع او في اي قسم منه. ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام. ج- وضع صندوقاً او طرداً ( باله) او بضائع …

المادة 9

المادة 9- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة: 1- لا يجوز لأي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من مراقب الابينة وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان …

المادة 10

المادة 10- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها: 1- للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او …

المادة 11

المادة 11 - 1-كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او اجرى تغييرا بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيدعلى عشرة …

المادة 12

المادة 12- الضرر الطارئ للشوارع 1- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة، او بأي قسم منه، ضرر طارئ و غير مقصود بسبب حفريات اجريت بأرض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي …

المادة 13

المادة 13- للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية أي شارع وان يضع لوحة باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من أي عقار متاخم لذلك الشارع بالصورة التي يراها مناسبة كما له ان يزيل أية لوحة باسم شارع وضعت بدون تصريح منه.

المادة 14

المادة 14- كل من ازال او محى أية لوحة وضعها المجلس البلدي باسم شارع ما يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.

المادة 15

المادة 15- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية