التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من النظام المالي لنقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1956 رقم 814 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1292، ص 1935
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1292ص 19358 أيلول 1956

المادة 3- تصرف واردات النقابة على اجرة دارها ومرتبات موظفيها وشراء ما يلزم من المفروشات والاثاث والكتب والصحف والمجلات والتنوير والتدفئة والهاتف والبريد والاشتراك في المؤتمرات الطبية، وسائر النفقات المحددة حسب الميزانية.

الإحالة

المادة 3 من النظام المالي لنقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1956 رقم 814 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1292، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية