نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات/صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 90 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1715، ص 1418
- نُشر
- 10 تشرين الأول 1963
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات/صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 90 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 1418)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات الواردة أدناه المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (البلدية) المجلس البلدي ،او لجنة البلدية، او مجلس امانة العاصمة، او مجلس امانة القدس. وتعني كلمة (الموظف) أي شخص يشتغل في خدمة البلدية …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- لا تدفع العلاوة في الحالات التالية:- أ- الى الموظفة عن زوجها، في أية حالة ،او عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة. ب- عن الاولاد بعد اكمالهم الرابعة عشرة من اعمارهم. ج- الى الموظف عن زوجته التي تتقاضى راتباً شهرياً من مصلحة …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- على رؤساء البلديات والمحاسبين ان يتحققوا من صحة البيانات التي يقدمها الموظف ومن اجل هذه الغاية، يحق لهم ان يطلبوا ابراز أية شهادة زواج او ولادة ، وعلى الموظف ان يعلم رئيس البلدية بأي تغيير يطرأ على عائلته، مما يؤثر على استحقاق …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات/صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.