التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات/صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 90 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 1418
نُشر
10 تشرين الأول 1963
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات/صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 90 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 1418)

المصدر الرسمي ↗

المواد 9

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات الواردة أدناه المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (البلدية) المجلس البلدي ،او لجنة البلدية، او مجلس امانة العاصمة، او مجلس امانة القدس. وتعني كلمة (الموظف) أي شخص يشتغل في خدمة البلدية …

المادة 3

المادة 3- يعطى الموظف علاوة عائلية على النحو التالي:- فلس دينار الزوجة 500 2 شهرياً الولد الاول 875 1 شهرياً الولد الثاني 750 1 شهرياً الولد الثالث 565 1 شهرياً الولد الرابع 310 1 شهرياً

المادة 4

المادة 4- اذا تعددت زوجات الموظف فتعطى العلاوات المخصصة للاولاد عن الزوجات الاضافية بالاضافة للزوجة الاولى بشرط ان لا يزيد عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على اربعة.

المادة 5

المادة 5- لا تدفع العلاوة في الحالات التالية:- أ- الى الموظفة عن زوجها، في أية حالة ،او عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة. ب- عن الاولاد بعد اكمالهم الرابعة عشرة من اعمارهم. ج- الى الموظف عن زوجته التي تتقاضى راتباً شهرياً من مصلحة …

المادة 6

المادة 6- عند حساب العلاوات للذين يعينون مجددا ،او الذين ينفصلون عن الخدمة يتخذ الاستحقاق الشهري للعلاوات اساسا للحساب وتعطى بنسبة عدد الايام في الشهر.

المادة 7

المادة 7- على رؤساء البلديات والمحاسبين ان يتحققوا من صحة البيانات التي يقدمها الموظف ومن اجل هذه الغاية، يحق لهم ان يطلبوا ابراز أية شهادة زواج او ولادة ، وعلى الموظف ان يعلم رئيس البلدية بأي تغيير يطرأ على عائلته، مما يؤثر على استحقاق …

المادة 8

المادة 8- علاوات غلاء المعيشة التي صرفت لموظفي البلديات على الاسس المبينة في التعليمات والانظمة المعمول بها لموظفي الحكومة منذ تاريخ العمل بها وحتى تاريخ العمل بهذا النظام، تعتبر وكأنها صرفت بمقتضاه.

المادة 9

المادة 9- كل من خالف أحكام هذا النظام يعرض نفسه للعقوبة القانونية.

اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات/صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية