التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المساعدات والتأهيل صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 42 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 553
نُشر
24 أيار 1963
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المساعدات والتأهيل صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 42 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المساعدات والتأهيل صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية غير ساري

رقم 42 لسنة 1963 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 553، نُشر في 24 أيار 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

المساعدات للفقراء والمحتاجين رقم 2 لسنة 19551955
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام ( نظام المساعدات والتأهيل لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني كلمة الوزير اينما وردت في هذا النظام، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 3

المادة 3- يقرر الوزير صرف المساعدات النقدية او العينية للمستحقين دون غيرهم، وذلك من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب القواعد الشروط التالية:- أ- حالات الاستحقاق:- للوزير ان يخصص مساعدة متكررة لا تزيد …

المادة 4

المادة 4- لا تصرف أية مساعدة الا بعد اتمام الاجراءات التالية:- أ- اعداد تقرير اجتماعي على نموذج مقرر عن حالة طالب المساعدة من قبل موظف مختص. ب- يقوم مدير المكتب اللوائي المسؤول بتدقيق التقرير ووضع التوصية المناسبة. ج- يقوم وكيل وزارة …

المادة 5

المادة 5- يكلف طالب المساعدة بتقديم الوثائق الثبوتية اللازمة التي تطلب منه الا اذا ثبت استحالة او تعذر الحصول عليها، وفي حالة تخلفه عن تقديمها لا ينظر بطلبه.

المادة 6

المادة 6- يلغى نظام المساعدات للفقراء والمحتاجين رقم (2) لسنة 1955 وكافة التعديلات التي طرأت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام المساعدات والتأهيل صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية