نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المساعدات والتأهيل صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 42 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1684، ص 553
- نُشر
- 24 أيار 1963
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المساعدات والتأهيل صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 42 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 553)
حياة القانون
نظام المساعدات والتأهيل صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية غير ساري
رقم 42 لسنة 1963 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 553، نُشر في 24 أيار 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يقرر الوزير صرف المساعدات النقدية او العينية للمستحقين دون غيرهم، وذلك من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب القواعد الشروط التالية:- أ- حالات الاستحقاق:- للوزير ان يخصص مساعدة متكررة لا تزيد …
المادة 4
المادة 4- لا تصرف أية مساعدة الا بعد اتمام الاجراءات التالية:- أ- اعداد تقرير اجتماعي على نموذج مقرر عن حالة طالب المساعدة من قبل موظف مختص. ب- يقوم مدير المكتب اللوائي المسؤول بتدقيق التقرير ووضع التوصية المناسبة. ج- يقوم وكيل وزارة …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام المساعدات والتأهيل صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.