نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيفات في بلدية الخليل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 838 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1272، ص 1436
- نُشر
- 1 أيار 1956
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيفات في بلدية الخليل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 838 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1436)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 2- حظر استعمال صناديق الزبالة يقتضي على كل من يشغل داراً او مكاناً آخر للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد عدداً كافيا من الصناديق المصنوعة من الحديد المكلفن من الطراز المقرر وبالشكل والحجم والتركيب الذي يوافق المجلس البلدي …
المادة 3
المادة 3- منع وضع المواد غير الجافة في صناديق الزبالة يحظر وضع اية نفايات في هذه الصناديق ما عدا النفايات الجافة التي تعني مصلحة التنظيف في البلدية بجمعها وازالتها والتصرف بها. ولا يجوز وضع صناديق الزبالة في الشوارع او الطرق ، بل ينبغي …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- العقوبة أ- كل من تخلف عن العمل بأي حكم من احكام هذا النظام او خالفه يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير عن كل من تخلف او مخالفة ويعاقب بغرامة اضافية ايضا لا تتجاوز دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغ المخالف …
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام التنظيفات في بلدية الخليل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.