التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيفات في بلدية الخليل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 838 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1436
نُشر
1 أيار 1956
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيفات في بلدية الخليل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 838 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1436)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

المادة 1- اسم النظام يسمى هذا النظام نظام التنظيفات لسنة 1956 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- حظر استعمال صناديق الزبالة يقتضي على كل من يشغل داراً او مكاناً آخر للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد عدداً كافيا من الصناديق المصنوعة من الحديد المكلفن من الطراز المقرر وبالشكل والحجم والتركيب الذي يوافق المجلس البلدي …

المادة 3

المادة 3- منع وضع المواد غير الجافة في صناديق الزبالة يحظر وضع اية نفايات في هذه الصناديق ما عدا النفايات الجافة التي تعني مصلحة التنظيف في البلدية بجمعها وازالتها والتصرف بها. ولا يجوز وضع صناديق الزبالة في الشوارع او الطرق ، بل ينبغي …

المادة 4

المادة 4- حظر القاء النفايات في الشوارع يحظر القاء النفايات في الشوارع والطرق والامكنة الاخرى.

المادة 5

المادة 5- العقوبة أ- كل من تخلف عن العمل بأي حكم من احكام هذا النظام او خالفه يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير عن كل من تخلف او مخالفة ويعاقب بغرامة اضافية ايضا لا تتجاوز دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغ المخالف …

المادة 6

المادة 6- الغاء يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيفات في بلدية الخليل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية