الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 67818 أيار 1965
الفصل الثاني
الباب الاول / شراء اللوازم
المادة 4-
أ - يجوز للرئيس ان يوافق على شراء اللوازم التي لا تزيد قيمتها على خمسماية دينار بمعرفة لجنة مؤلفة برئاسة المدير
العام وعضوية موظفين اثنين ينتخبهما من موظفي المؤسسة تعرف بلجنة المشتريات شريطة توفر المخصصات في الموازنة . ولا
يجوز تجزئة كميات اللوازم للاغراض المتشابهة الى صفقات متعددة قيمة الواحدة منها خمسماية دينار .
ب - يجوز لرئيس المشتريات الموافقة على شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسين ديناراً دون الرجوع الى لجنة المشتريات
شريطة الحصول على ثلاثة عروض الا اذا تعذر ذلك.
ج- اذا زادت قيمة اللوازم على خمسماية دينار فيكون شراؤها عن طريق لجنة عطاءات المؤسسة او اللجان الفرعية التي تعينها
لجنة العطاءات.
د- يجوز للجنة المشتريات بموافقة الرئيس شراء لوازم قيمتها تزيد على الخمسماية دينار دون عطاءات اذا كانت هذه اللوازم
لا تنتجها الا شركة واحدة او في حالات اخرى لا مجال للمناقصة فيها.