التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الباب الاول / شراء اللوازم

المادة 4من اللوازم لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (47) لسنة 1965 رقم 26 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 678
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 67818 أيار 1965

الفصل الثاني الباب الاول / شراء اللوازم المادة 4- أ - يجوز للرئيس ان يوافق على شراء اللوازم التي لا تزيد قيمتها على خمسماية دينار بمعرفة لجنة مؤلفة برئاسة المدير العام وعضوية موظفين اثنين ينتخبهما من موظفي المؤسسة تعرف بلجنة المشتريات شريطة توفر المخصصات في الموازنة . ولا يجوز تجزئة كميات اللوازم للاغراض المتشابهة الى صفقات متعددة قيمة الواحدة منها خمسماية دينار . ب - يجوز لرئيس المشتريات الموافقة على شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسين ديناراً دون الرجوع الى لجنة المشتريات شريطة الحصول على ثلاثة عروض الا اذا تعذر ذلك. ج- اذا زادت قيمة اللوازم على خمسماية دينار فيكون شراؤها عن طريق لجنة عطاءات المؤسسة او اللجان الفرعية التي تعينها لجنة العطاءات. د- يجوز للجنة المشتريات بموافقة الرئيس شراء لوازم قيمتها تزيد على الخمسماية دينار دون عطاءات اذا كانت هذه اللوازم لا تنتجها الا شركة واحدة او في حالات اخرى لا مجال للمناقصة فيها.

الإحالة

المادة 4 من اللوازم لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (47) لسنة 1965 رقم 26 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 678)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية