التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام لوازم مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 23 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1671، ص 828
نُشر
16 آذار 1963
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام لوازم مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 23 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 828)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام لوازم مؤسسة الاقراض الزراعي غير ساري

رقم 23 لسنة 1968 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 828، نُشر في 16 آذار 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام لوازم مؤسسة الاقراض الزراعي المعدل رقم (1) لسنة1968) ويقرأ مع نظام لوازم مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويوضع موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ 1968/5/1.

المادة 2

تعدل المادة (5) من النظام الاصلي بحيث تقرأ كما يلي: المادة (5) يعين مجلس الادارة، بناء على تنسيب المدير العام لجنة تعرف باسم لجنة العطاءات المركزية برئاسة نائب المدير العام (او من ينتدبه المدير العام في حالة غيابه) وعضوية اثنين من كبار …

اسأل مساعدك عن نظام لوازم مؤسسة الاقراض الزراعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية