التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام لوازم مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 23 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1671، ص 828
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1671ص 82816 آذار 1963

يسمى هذا النظام (نظام لوازم مؤسسة الاقراض الزراعي المعدل رقم (1) لسنة1968) ويقرأ مع نظام لوازم مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويوضع موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ 1968/5/1.

الإحالة

المادة 1 من نظام لوازم مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 23 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 828)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية