التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام لوازم مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 23 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1671، ص 828
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1671ص 82816 آذار 1963

تعدل المادة (5) من النظام الاصلي بحيث تقرأ كما يلي: المادة (5) يعين مجلس الادارة، بناء على تنسيب المدير العام لجنة تعرف باسم لجنة العطاءات المركزية برئاسة نائب المدير العام (او من ينتدبه المدير العام في حالة غيابه) وعضوية اثنين من كبار موظفي المؤسسة ويعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيرا لهذه اللجنة تنحصر اعماله في الناحية الكتابية ووضع المعلومات كاملة امام اللجنة، وفي حالة تغيب اي من اعضاء اللجنة ينتدب المدير العام موظفا اخر يحل محله طيلة مدة غيابه.

الإحالة

المادة 2 من نظام لوازم مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 23 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 828)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية