نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام لوازم مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 23 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 1671، ص 828
- نُشر
- 16 آذار 1963
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام لوازم مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 23 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 828)
حياة القانون
نظام لوازم مؤسسة الاقراض الزراعي غير ساري
رقم 23 لسنة 1968 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 828، نُشر في 16 آذار 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام لوازم مؤسسة الاقراض الزراعي المعدل رقم (1) لسنة1968) ويقرأ مع نظام لوازم مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويوضع موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ 1968/5/1.
المادة 2
تعدل المادة (5) من النظام الاصلي بحيث تقرأ كما يلي: المادة (5) يعين مجلس الادارة، بناء على تنسيب المدير العام لجنة تعرف باسم لجنة العطاءات المركزية برئاسة نائب المدير العام (او من ينتدبه المدير العام في حالة غيابه) وعضوية اثنين من كبار …
اسأل مساعدك عن نظام لوازم مؤسسة الاقراض الزراعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.