التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي المؤقت رقم (93) لسنة 1966 رقم 61 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 1725
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 172516 آب 1966

أ- يجب ان تحتوي المسكوكات الذهبية الاردنية على ذهب خالص بقيمة المسكوكات الاسمية على اساس سعر تعادل الدينار الاردني بالذهب الذي يعينه مجلس الوزراء الاردني بموجب احكام المادة (25) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966. ب- يجب ان تحتوي المسكوكات الفضية الاردنية على فضة بقيمة المسكوكات الاسمية على اساس ان كل خمسة وعشرين دينارا اردنيا تساوي كيلو غراما واحدا من الفضة.

الإحالة

المادة 9 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي المؤقت رقم (93) لسنة 1966 رقم 61 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية