التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مياه بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 41 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2109، ص 1082
نُشر
16 تموز 1968
المواد
24
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مياه بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 41 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2109، ص 1082)

المصدر الرسمي ↗

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مياه بلدية الحصن لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في بالجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الوزير: تعني وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية. صاحب مشروع المياه: تعني مجلس بلدية الحصن. الموظف المفوض: تعني اي مستخدم في البلدية …

المادة 3

أ- يترتب على كل شخص يرغب بالتزود بالمياه من قبل صاحب المشروع بأن يقدم طلبا ويوقع اتفاقية مع صاحب المشروع وتكون جميع هذه الطلبات والاتفاقيات على النماذج التي يعدها صاحب المشروع من حين لاخر. ب- تعتبر كافة الاتفاقيات السابقة كأنها مبرمة بموجب …

المادة 4

أ- يتولى صاحب المشروع تأمين وتمديد انابيب الوصل على نفقة المشترك وتستوفى هذه النفقات سلفاً قبل المباشرة بأي عمل او على اقساط يتفق عليها بين المشترك وصاحب المشروع ويقوم صاحب المشروع فيما بعد بصيانتها على نفقته. ب- يقدم المشترك انابيب …

المادة 5

لا يجوز تزويد اي بيت سكن او عقار بالمياه باكثر من خط واحد من انابيب الوصل الا بموافقة خطية من صاحب المشروع.

المادة 6

باستثناء موافقة رئيس البلدية الخطية لا يجوز لاي شخص ان يستهلك المياه التي يزودها صاحب المشروع من اجل:- أ- تشغيل جهاز تبريد يبرد المياه. ب- تشغيل اي جهاز يعتمد في استعماله على التزويد بمياه جارية باستمرار خلاف الجهاز المعد لتسخين المياه. ج- …

المادة 7

أ- لا يجوز تزويد المياه لاي مشترك الا بعداد. ب- لا يجوز لمشترك ان يقوم بنفسه بوصل او بفك عداد عائد لصاحب المشروع.

المادة 8

يقدم صاحب المشروع عدادا واحدا للمياه بالسعر الذي يقرره او بدون مقابل لكل قطعة ارض او موقع بناء وفي الحالة التي ينشيء المشترك اي بيت سكن او عقار او يحول الى قطع او مكاتب منفصلة حينئذ يراعى مايلي:- أ- يزود المالك بعداد رئيسي ويقوم هو على …

المادة 9

أ- يتولى صاحب المشروع تقديم وتركيب وصيانة جميع عدادات المياه وتبقى ملكا له ولكن يترتب على المشترك ان يدفع رسم صيانة شهرية كما هو مدرج في الذيل الملحق بهذا النظام ويكون مسؤولا عن حفظ العداد وسلامته. ب- اذا جرى: 1) فك العداد او العبث او …

المادة 10

المادة 10 - لصاحب المشروع الحق بتغيير العداد او موضعه في اي وقت يشاء.

المادة 11

تكون مدة دورات المياه شهرا واحدا وتتم قراءة العدادات شهريا.

المادة 12

يستوفى المشترك رسوم واثمان المياه التي يوردها اليه صاحب المشروع حسب التعرفة المدرجة بالذيل الملحق بهذا النظام.

المادة 13

لصاحب المشروع ان يقوم بفحص اية اجهزة للمياه تستعمل لاغراض تزويد المياه من المشروع.

المادة 14

يحق للموظف المفوض ان يدخل خلال ساعات النهار الى اي عقار مزود بالمياه من قبل صاحب المشروع بغية: - أ- فحص وقراءة عداد المياه، او ب- التحقق من ضياع او سوء استعمال المياه المزودة.

المادة 15

أ- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الرئيسي والكمية المستهلكة حسب تسجيل عداد فرعي واحد او اكثر يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد الرئيسي وذلك ما لم يثبت بأن هذا العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا. ب- يجوز …

المادة 16

اذا اقدم اي شخص عن طريق الغش على تغيير تسجيل اي عداد او اعاقته عن تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المزودة او قام باستعمال او استخدام مياه صاحب المشروع عن طريق الغش يعاقب وفقا لقانون العقوبات وذلك بالاضافة الى ضمان ثمن المياه التي صرفت بدون …

المادة 17

اذا قام اي شخص بدون موافقة صاحب المشروع قصدا او اهمالا بفتح او بغلق او بقطع توريد المياه او بالعبث بأية طريقة اخرى بأي صمام او محبس او اية انشاءات اخرى او اجهزة مياه عائدة لصاحب المشروع وكان ذلك سبباً في التأثير او احتمال التأثير على …

المادة 18

اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك او الغاء العقد يتوجب عليه اعلام صاحب المشروع خطيا لقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع مع مراعاة الحد …

المادة 19

يحق لصاحب المشروع قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه والرسوم المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ( ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام المقطوعية) او اذا قصر في دفع التأمينات او …

المادة 20

اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (19) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع الرسوم المقررة بموجب الذيل الملحق بهذا النظام.

المادة 21

صاحب المشروع غير مسؤول عن قطع المياه عن المشترك اذا كان ذلك ناشئا عن سبب قاهر.

المادة 22

المادة 22 - مع مراعاة ما ورد في اي قانون اخر كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام او اي تشريع آخر يعدله او يحل محله يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.

المادة 23

تعتبر الرسوم واثمان المياه التي استوفيت من تاريخ اول آب 1966 بموجب التعرفة المبينة في الذيل الملحق بهذا النظام كأنها استوفيت بموجب هذا النظام.

المادة 24

المادة 24- يلغى اي نظام او تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مياه بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية