التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة رقم 92 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 1465
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 146516 نيسان 1963

أ- لا يجوز لاحد ان يدخل بدون اذن مأمور الجمرك الى المعمل المرخص او الى مستودعات المعمل وساحاته وملحقاته خلاف اصحابه والمستخدمين فيه. ب- لا يجوز ان تجلب أية بضائع او مواد الى المعمل او ان تخزن فيه خلاف المواد الضرورية لانتاج البطاريات السائلة كما لا يجوز تعاطي اي عمل اخر في المعمل او في مستودعاته او ملحقاته سوى صناعة البطاريات السائلة. كما لا يجوز تعاطي اي عمل آخر في المعمل او في مستودعاته او ملحقاته سوى صناعة البطاريات السائلة الا باذن خاص من السلطة. ج- على صاحب المعمل ان يعد مكتبا لائقا داخل المعمل لمأمور الجمرك وتزويده بجهاز هاتف. د- لا يجوز ادخال اية ارسالية من المواد اللازمة للانتاج الى المعمل او مستودعاته او ملحقاته او نقلها من مكان الى آخر او الى المعمل او العكس الا اذا كانت مرفقة بالوثائق المتعلقة بها الصادرة عن السلطة. هـ- كل مواد قد تدخل في صنع البطاريات السائلة توجد في المعمل زيادة عن حاجته لشهر واحد يجب ان تحفظ في مستودع المعمل. ولا يجوز استعمال مستودعات المعمل لخزن اية مواد خلاف المواد اللازمة للصنع ألا بأذن السلطة. ويجب وصف المستودعات في الرخصة. ولا يجوز اجراء اي تغيير فيها بدون ترخيص من السلطة. على صاحب المعمل ان يحفظ سجلات حسب النموذج الذي تقرره السلطة يسجل فيها جميع المواد التي تودع في المستودعات او تخرج منها.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة رقم 92 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية