الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 146516 نيسان 1963
أ- لا يجوز لاحد ان يدخل بدون اذن مأمور الجمرك الى المعمل المرخص او الى مستودعات المعمل وساحاته وملحقاته خلاف اصحابه
والمستخدمين فيه.
ب- لا يجوز ان تجلب أية بضائع او مواد الى المعمل او ان تخزن فيه خلاف المواد الضرورية لانتاج البطاريات السائلة كما
لا يجوز تعاطي اي عمل اخر في المعمل او في مستودعاته او ملحقاته سوى صناعة البطاريات السائلة. كما لا يجوز تعاطي اي
عمل آخر في المعمل او في مستودعاته او ملحقاته سوى صناعة البطاريات السائلة الا باذن خاص من السلطة.
ج- على صاحب المعمل ان يعد مكتبا لائقا داخل المعمل لمأمور الجمرك وتزويده بجهاز هاتف.
د- لا يجوز ادخال اية ارسالية من المواد اللازمة للانتاج الى المعمل او مستودعاته او ملحقاته او نقلها من مكان الى
آخر او الى المعمل او العكس الا اذا كانت مرفقة بالوثائق المتعلقة بها الصادرة عن السلطة.
هـ- كل مواد قد تدخل في صنع البطاريات السائلة توجد في المعمل زيادة عن حاجته لشهر واحد يجب ان تحفظ في مستودع المعمل.
ولا يجوز استعمال مستودعات المعمل لخزن اية مواد خلاف المواد اللازمة للصنع ألا بأذن السلطة. ويجب وصف المستودعات
في الرخصة. ولا يجوز اجراء اي تغيير فيها بدون ترخيص من السلطة.
على صاحب المعمل ان يحفظ سجلات حسب النموذج الذي تقرره السلطة يسجل فيها جميع المواد التي تودع في المستودعات او تخرج
منها.