التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي لنقابة الصحفيين/ صادر بمقتضى المادة ( 63 ) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1 ) لسنة 1983 رقم 35 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3113، ص 1248
نُشر
16 شباط 1983
المواد
18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي لنقابة الصحفيين/ صادر بمقتضى المادة ( 63 ) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1 ) لسنة 1983 رقم 35 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3113، ص 1248)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الداخلي لنقابة الصحفيين/ صادر بمقتضى المادة ( 63 ) من قانون نقابة الصحفيين غير ساري

رقم 35 لسنة 1983 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3113، ص 1248، نُشر في 16 شباط 1983

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير النصوص القانونية من قانون نقابة الصحفيين رقم 1 لسنة 1983 ومن النظام الداخلي للنقابة رقم 35 لسنة 19831983
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة الصحفيين لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يعد مجلس النقابة السجلات اللازمة لاعمال النقابة بما في ذلك السجلات الخاصة بالاعضاء الممارسين وغير الممارسين والعاملين في الوزارات والدوائر الحكومية والمتدربين والموقوفين او الممنوعين من ممارسة المهنة والصحفيين من ابناء الدول …

المادة 3

المادة 3: يجري انتخاب مجلس النقابة وفقا لاحكام قانون النقابة المعمول به واذا تساوت اصوات المرشحين للمركز الثالث من اي من قطاعات مجلس النقابة فيتم اختيار احدهم لهذا المركز من قبل لجنة الانتخابات بوساطة القرعة.

المادة 4

المادة 4: أ- يعقد مجلس النقابة جلسة عادية مرة كل شهر على الاقل في المواعيد التي يحددها النقيب. ب- على كل اعضاء مجلس النقابة ان يحضر اجتماعات المجلس في الوقت المعين وان لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل النقيب او من يقوم مقامه في ترؤس …

المادة 5

المادة 5: يوقع النقيب المراسلات الصادرة عن النقابة وينوب عنه نائبه في حالة غيابه.

المادة 6

المادة 6: تعقد لجنة العضوية اجتماعا عاديا بدعوة من رئيس اللجنة وذلك في المواعيد التي يحددها.

المادة 7

المادة 7: يحظر على الصحفي تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي عمل من شأنه محاولة عرقلة سير اجتماعات الهيئة العامة او مجلس النقابة او اي لجنة من لجان النقابة.

المادة 8

المادة 8: يجوز لمجلس النقابة تعيين مدير للقيام بالاعمال الادارية التي يوكلها المجلس اليه بما يتعلق بأعمال النقابة.

المادة 9

المادة 9: يجري نقل المبالغ من صندوق الى اخر من الصناديق المنشأة في النقابة بقرار من الهيئة العامة ويجوز لمجلس النقابة ان يقرر نقل مبالغ من بند الى آخر من بنود موازنة النقابة.

المادة 10

المادة 10: تحدد اجراءات الصرف والانفاق على اعمال النقابة واشغالها ومقاديرها وسائر الشؤون المتعلقة بها وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس النقابة على ان يراعي هذا المجلس في ذلك الاعتمادات المرصودة في موازنة النقابة.

المادة 11

المادة 11: يشرف أمين الصندوق على شؤون النقابة المالية وتنفيذ موازنتها وتنظيم حساباتها وعليه ان يقدم لمجلس النقابة كلما دعت الحاجة الى ذلك او طلب منه مجلس النقابة كشفا تفصيليا يبين فيه الايرادات والنفقات مرفقا بالمستندات المؤيدة لها للتصديق …

المادة 12

المادة 12: أ- يتم تحصيل واردات النقابة لقاء ايصالات مرقمة بالتسلسل وذات أرومة ثابتة على نموذج يعتمده مجلس النقابة ويوقع على الايصال امين الصندوق او من يفوضه مجلس النقابة بذلك ب- يتم تسجيل حسابات النقابة في السجلات التالية او اي سجلات اخرى …

المادة 13

المادة 13: أ- تصرف النفقات بموجب قرار صرف يدون على النموذج المقرر لهذه الغاية ويحمل رقم وتاريخ القرار. ب- للنقيب ان يقرر صرف ما لا يزيد على خمسين دينارا لغايات تسيير امور النقابة المالية المستعجلة. ج- عندما يكون المبلغ المطلوب صرفه لقاء …

المادة 14

المادة 14: تدقق الحسابات والسجلات المالية للنقابة من قبل مدقق حسابات قانوني مرخص يعينه مجلس النقابة ويعرض حساباتها الختامية السنوية بما في ذلك تقرير المدقق بشأنها على الهيئة العامة في اجتماعاتها السنوي العادي.

المادة 15

المادة 15: أ- يعتمد مجلس النقابة سنويا احد البنوك المحلية المرخصة تودع فيه أموال النقابة ويجوز تجديد اعتماد البنك ولا يجوز الاحتفاظ باكثر من مائتي دينار في صندوق النقابة في اي وقت من الاوقات.

المادة 16

المادة 16: تستوفي النقابة الرسوم التالية: أ- (25) دينارا رسم انتساب يدفع خلال شهر من تاريخ صدور قرار الموافقة على الانتساب ب- (10) دنانير رسم اشتراك سنوي يدفعها الصحفي الممارس ج- (500) دينار رسم اشتراك سنوي تدفعه المؤسسة الصحفية التي تصدر …

المادة 17

المادة 17: أ- تستوفي النقابة من المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية او اكثر ما يعادل 1% من الحصيلة السنوية للاعلانات الحكومية وغير الحكومية التي تنشرها المؤسسة على ان لا يقل المبلغ عن الفي دينار في السنة كما تستوفي النقابة …

المادة 18

المادة 18: لمجلس النقابة اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لادارة شؤون النقابة المالية والادارية على ان لا تتعارض مع احكام هذا النظام او تخالفها.

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة الصحفيين/ صادر بمقتضى المادة ( 63 ) من قانون نقابة الصحفيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية