التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مكافآت اعضاء لجان قضايا الاستملاك / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 رقم 7 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 121
نُشر
17 كانون الثاني 1976
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مكافآت اعضاء لجان قضايا الاستملاك / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 رقم 7 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مكافآت اعضاء لجان قضايا الاستملاك / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الاستملاك غير ساري

رقم 7 لسنة 1976 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 121، نُشر في 17 كانون الثاني 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مكافآت اعضاء لجان قضايا الاستملاك لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات هذا النظام: أ - تعني عباره ( قانون الاستملاك حيثما وردت فيه ( قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976) واي قانون اخر يحل محله او يعدله. ب- وتعني عبارة (عضو اللجنة) حيثما وردت فيه رئيس اللجنة البدائية ورئيس اللجنة الاستئنافية المنصوص …

المادة 3

مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام: أ - يخصص مبلغ خمسة دنانير لعضو اللجنة البدائية عن كل يوم يشترك فيه مع اللجنة في الكشوف التي تجريها في سياق قيامها بمهامها وصلاحياتها بمقتضى قانون الاستملاك. ب - يخصص مبلغ عشرة دنانير لعضو …

المادة 4

يخصص مبلغ دينار واحد لعضو اللجنة البدائية ومبلغ دينارين لعضو اللجنة الاستئنافية عن كل يوم يشترك فيه العضو في الجلسات التي تعقدها اللجنة للنظر في الامور والمسائل التي تدخل ضمن صلاحياتها بمقتضى قانون الاستملاك.

المادة 5

تخصص المكافآت المستحقة بموجب هذا النظام بناء على كشف مصدق من قبل مدير عام دائرة الاراضي والمساحة ويشترط في جميع الاحوال ان لا تزيد المكافأة التي يستحقها عضو اللجنة في اي شهر على راتبه الاساسي الشهري مهما بلغ عدد الايام التي اجرت اللجنة …

المادة 6

أ - تدفع المكافآت المستحقة بموجب هذا النظام من النفقات العامة اذا كان المستملك احدى الوزارات او الدوائر الحكومية. ب- اذا كان المستملك احدى الجهات الاخرى غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع المكافآت من تلك الجهة لوزارة …

اسأل مساعدك عن نظام مكافآت اعضاء لجان قضايا الاستملاك / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الاستملاك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية