التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 114
نُشر
17 كانون الثاني 1976
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصص لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة الوكيل: وكيل الوزارة المدير : مدير أية مديرية في الوزارة مدير الصحة: مدير …

المادة 3

المادة 3- تختص الوزارة برسم السياسة الصحية في المملكة وتطبيقها ضمن الاسس التالية أ- تقديم الخدمات الصحية والوقائية ب- تقديم الخدمات الطبية العلاجية ج- تقديم الخدمات الصيدلانية في مراكز الوزارة د- النهوض بمسؤولية التعليم والتدريب الصحي هـ- …

المادة 4

المادة 4- أ-تتكون الوزارة من المديريات التالية:- 1- مديرية الطب الوقائي 2- مديريةالطب العلاجي 3- مديرية الصدلية 4- مديرية طب الاسنان 5- مديرية التمريض 6- مديرية التعليم والتدريب الداخلي 7- مديرية التخطيط والعلاقات الخارجية 8- مديرية …

المادة 5

المادة 5- أ- يكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وشعبها في مركز الوزراء وفي سائر المناطق الاخرى. ب- يكون مديرو المديريات في الوزارة ومدراء الصحة ومدير المستشفى المركزي والمستشار القانوني ورئيس الديوان …

المادة 6

المادة 6- يكون مدير الصحة رئيسا لجميع موظفي الوزارة في منطقته ويتصل بمدير الصحة المختص في الوزارة في جميع الامور.

المادة 7

المادة 7- للوزير بتنسيب من الوكيل: أ- احداث مديريات الصحة في مناطق المملكة. ب- احداث او الغاء الاقسام والشعب والفروع في مركز الوزارة او في مديريات الصحة في المناطق.

المادة 8

المادة 8- تشكل في الوزارة لجنة تسمى( لجنة التخطيط والتنظيم ) على الوجه التالي:- الوزير رئيسا الوكيل نائبا للرئيس مديرو المديريات في الوزارة اعضاء

المادة 9

المادة 9- تشكل في كل منطقة لجنة تسمى(لجنة التنسيق) على النحو التالي: أ- مدير الصحة رئيسا ب- مساعدو مدير الصحة ومديرو المستشفيات في اعضاء المنطقة

المادة 10

المادة 10- يصدر الوزير التعليمات والقرارت اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام فيما يتعلق بالامور التالية: أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارات وفي المناطق وتوزيع الاختصاصات والاعمال …

المادة 11

المادة 11- يلغى (نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة) رقم (42) لسنة 1971 كما يلغى اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فية مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية