نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2601، ص 114
- نُشر
- 17 كانون الثاني 1976
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 114)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصص لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة الوكيل: وكيل الوزارة المدير : مدير أية مديرية في الوزارة مدير الصحة: مدير …
المادة 3
المادة 3- تختص الوزارة برسم السياسة الصحية في المملكة وتطبيقها ضمن الاسس التالية أ- تقديم الخدمات الصحية والوقائية ب- تقديم الخدمات الطبية العلاجية ج- تقديم الخدمات الصيدلانية في مراكز الوزارة د- النهوض بمسؤولية التعليم والتدريب الصحي هـ- …
المادة 4
المادة 4- أ-تتكون الوزارة من المديريات التالية:- 1- مديرية الطب الوقائي 2- مديريةالطب العلاجي 3- مديرية الصدلية 4- مديرية طب الاسنان 5- مديرية التمريض 6- مديرية التعليم والتدريب الداخلي 7- مديرية التخطيط والعلاقات الخارجية 8- مديرية …
المادة 5
المادة 5- أ- يكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وشعبها في مركز الوزراء وفي سائر المناطق الاخرى. ب- يكون مديرو المديريات في الوزارة ومدراء الصحة ومدير المستشفى المركزي والمستشار القانوني ورئيس الديوان …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- يصدر الوزير التعليمات والقرارت اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام فيما يتعلق بالامور التالية: أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارات وفي المناطق وتوزيع الاختصاصات والاعمال …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.