الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 11501 نيسان 1964
تعد المؤسسات التعليمية داخل المملكة جداول علامات طلابها على النحو التالي:
أ- تعد كليات المجتمع الحكومية والخاصة جداول علامات طلابها على ثلاث نسخ ويصادق عليها مدير كليات المجتمع في الوزارة،
ويعاد نسخة منها بعد ذلك للكلية ويحتفظ كل من قسم تصديق الشهادات وقسم التسجيل في الوزارة باحدى النسختين الباقيتين.
ب- تعد المدارس الثانوية والاعدادية الحكومية والخاصة ومراكز التدريب الحرفي جداول علامات طلابها على ثلاث نسخ ويصادق
عليها مدير المكتب ويعاد احداها بعد ذلك الى المدرسة ويحتفظ قسم الامتحانات في المكتب بالنسخة الثانية، اما النسخة
الثالثة فتسلم الى قسم الامتحانات في الدائرة.
ج- تعد المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة جداول علامات طلابها على نسختين ويصادق عليهما مدير المكتب وتعاد نسخة
منهما بعد ذلك الى المدرسة ويحتفظ قسم الامتحانات في المكتب بالنسخة الثانية.
د- تحتفظ المؤسسات التعليمية التابعة للوزارات والدوائر الحكومية الاخرى بجداول علامات طلابها.
هـ- تحتفظ دائرة التعليم بوكالة الغوث الدولية بجداول علامات طلاب الكليات والمراكز التابعة لها بينما يحتفظ مراقب
التعليم بوكالة الغوث بجداول علامات طلاب المدارس التابعة لمنطقته.
تنظم المصدقة المدرسية على نسختين باستعمال الكربون ذي الوجهين تحملان رقما رسميا.