التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 29 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1150
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 11501 نيسان 1964

المصدقات المدرسية: أ- تنظم المصدقة المدرسية على نسختين باستعمال الكربون ذي الوجهين تحملان رقما رسميا وتاريخا، تعطى الاولى منهما لصاحب العلاقة ويحتفظ بالثانية في المدرسة التي اصدرتها. ب- تكتب المصدقة اما بخط اليد او الآلة الطابعة فقط ويذكر فيها اسم صاحبها كاملا واسم المدرسة والصف والسنة الدراسية والنتيجة (ناجح ، مكمل ، راسب) او ناجح او راسب بعد فحص الاكمال، او اكتفى بتعليمه مع ذكر السبب في ذلك ولا يجوز باي حال الشطب او الحك فيها. ج- توقع المصدقات المدرسية بخط اليد ولا يسمح باستعمال الخاتم للتوقيع.

الإحالة

المادة 8 من نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 29 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية