الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 11501 نيسان 1964
المصدقات المدرسية:
أ- تنظم المصدقة المدرسية على نسختين باستعمال الكربون ذي الوجهين تحملان رقما رسميا وتاريخا، تعطى الاولى منهما لصاحب
العلاقة ويحتفظ بالثانية في المدرسة التي اصدرتها.
ب- تكتب المصدقة اما بخط اليد او الآلة الطابعة فقط ويذكر فيها اسم صاحبها كاملا واسم المدرسة والصف والسنة الدراسية
والنتيجة (ناجح ، مكمل ، راسب) او ناجح او راسب بعد فحص الاكمال، او اكتفى بتعليمه مع ذكر السبب في ذلك ولا يجوز باي
حال الشطب او الحك فيها.
ج- توقع المصدقات المدرسية بخط اليد ولا يسمح باستعمال الخاتم للتوقيع.