التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 29 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1150
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 11501 نيسان 1964

احكام عامة أ- عند المصادقة على صور الشهادة العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل المملكة بعبارة (صورة طبق الاصل )يجب ابراز الاصل مصدقا. ب- يجوز المصادقة على صور الشهادة العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة بعبارة (صورة طبق الاصل) عند ابراز صورة عن تلك الشهادة مصدقة وفق ما جاء في الفقرات (أ،ب،ج) من المادة 5 من هذا النظام ج- قسم تصديق الشهادات في الوزارة وقسما الامتحانات في الدائرة والمكتب هي فقط الاقسام المخولة بالتصديق على الشهادات العلمية وصورها وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 9 من نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 29 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية