نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين ( 17 و 134 ) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 24 لسنة 1983
- الجريدة الرسمية
- العدد 1918، ص 1016
- نُشر
- 1 أيار 1966
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين ( 17 و 134 ) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 24 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1016)
حياة القانون
نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين ( 17 و 134 ) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية ساري
رقم 24 لسنة 1983 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1016، نُشر في 1 أيار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- ضابط السيطرة: الضابط الذي انهى بنجاح دورة ضباط سيطرة جوية داخلية او خارجية. او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى …
المادة 3
المادة 3- تصرف العلاوات الفنية الشهرية التالية لضباط المهن الفنية المذكورين ادناه:- أ- ضابط سيطرة ملازم 40 دينار ملازم اول 45 دينار نقيب 50 دنيار رائد 60 دينار مقدم فما فوق 70 دينار ب- ضابط دفاع جوي ميداني:- ملازم 20 دينار ملازم اول 25 …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة7- توقف العلاوة المبينة في هذا النظام عن اي ضابط من ضباط الدفاع الجوي الميداني بقرار من مدير الدفاع الجوي الميداني لمدة لا تزيد على ستة أشهر اذا ثبت ارتكاب الضابط مخالفة فنية في حقل اختصاصه بعد اجراء آخر يفرضه القانون.
المادة 8
المادة 8- أ- اذا وقع اي خلاف في تطبيق احكام هذا النظام فيعرض على لجنة يشكلها مدير شؤون الضباط تتألف من:- 1- ضابط من الدفاع الجوي الميداني 2- ضابط من مديرية شؤون الضباط 3- ضابط من مديرية القضاء العسكري ب- يكون قرار اللجنة خاضعا لتصديق …
اسأل مساعدك عن نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين ( 17 و 134 ) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.