نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي مجلس التعليم العالي/ صادر بالاستناد للمادة (12) من قانون مجلس التعليم العالي رقم( 13) لسنة 1983 رقم 14 لسنة 1983
- الجريدة الرسمية
- العدد 3133، ص 447
- نُشر
- 16 شباط 1983
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي مجلس التعليم العالي/ صادر بالاستناد للمادة (12) من قانون مجلس التعليم العالي رقم( 13) لسنة 1983 رقم 14 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 447)
حياة القانون
نظام موظفي مجلس التعليم العالي/ صادر بالاستناد للمادة (12) من قانون مجلس التعليم العالي رقم( 13) لسنة 1983 غير ساري
رقم 14 لسنة 1983 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 447، نُشر في 16 شباط 1983
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
ويكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المجلس: مجلس العليم العالي. الرئيس: رئيس المجلس. الامين العام: امين عام المجلس. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى هذا …
المادة 3
أ- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تسري على موظفي أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- تحقيقا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء والامين العام صلاحيات الوزير اينما وردت في نظام الخدمة …
المادة 4
أ- يشكل الامين العام لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) من ثلاثة من موظفي المجلس ، ويعين رئيسا لها، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية. ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب للجهة المختصة في المجلس بتعيين الموظفين غير المصنفين وسائر الشؤون المتعلقة …
المادة 5
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وبالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به: 1- يجوز منح الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية والمنتدب للعمل في المجلس من دائرة اخرى علاوة اضافية لا تزيد عن ( 30% ) من مجموع الراتب والعلاوات …
اسأل مساعدك عن نظام موظفي مجلس التعليم العالي/ صادر بالاستناد للمادة (12) من قانون مجلس التعليم العالي رقم( 13) لسنة 1983.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.