التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انشاء المجلس الاعلى للتعليم رقم 812 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1033، ص 471
نُشر
2 أيلول 1950
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انشاء المجلس الاعلى للتعليم رقم 812 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1033، ص 471)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

ينشأ بوزارة المعارف مجلس اعلى للتعليم على النحو التالي: وزير المعارف رئيساً وزراء المعارف السابقون وكيل وزارة المعارف ومساعدوه اعضاء عضوان من كل من مجلسي الاعيان والنواب سبعة أعضاء من المهتمين بشؤون التعليم ويعينون بارادة ملكية بناء على …

المادة 2

يستشار المجلس في الامور التالية: أ- السياسة العامة للتعليم. ب- وضع برامج المدارس. ج- انتخاب الكتب الدرسية. د- سن الانظمة الداخلية والتعليمات العامة. هـ- الامورالعلمية والفنية المختصة بالتدريسات. و- كل ما يرى وزير المعارف استشارته فيه من …

المادة 3

يجتمع المجلس مرتين في كل عام دراسي بدعوة من وزير المعارف وللوزير ان يدعوه الى اجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك.

المادة 4

لا تعقد الجلسة الا اذا حضر ثلثا الاعضاء على الاقل وتكون القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات رجح الرأي الذي يكون في جانبه الرئيس.

المادة 5

تؤلف بقرار من وزير المعارف من بين اعضاء المجلس او اكثر لدراسة المسائل الداخلية في اختصاصه.

المادة 6

تنظم اعمال المجلس وكذلك اعمال اللجان بلائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير المعارف بعد اخذ رأي المجلس.

اسأل مساعدك عن نظام انشاء المجلس الاعلى للتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية