نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام انشاء المجلس الاعلى للتعليم رقم 812 لسنة 1950
- الجريدة الرسمية
- العدد 1033، ص 471
- نُشر
- 2 أيلول 1950
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام انشاء المجلس الاعلى للتعليم رقم 812 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1033، ص 471)
المواد 6
المادة 1
ينشأ بوزارة المعارف مجلس اعلى للتعليم على النحو التالي: وزير المعارف رئيساً وزراء المعارف السابقون وكيل وزارة المعارف ومساعدوه اعضاء عضوان من كل من مجلسي الاعيان والنواب سبعة أعضاء من المهتمين بشؤون التعليم ويعينون بارادة ملكية بناء على …
المادة 2
يستشار المجلس في الامور التالية: أ- السياسة العامة للتعليم. ب- وضع برامج المدارس. ج- انتخاب الكتب الدرسية. د- سن الانظمة الداخلية والتعليمات العامة. هـ- الامورالعلمية والفنية المختصة بالتدريسات. و- كل ما يرى وزير المعارف استشارته فيه من …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام انشاء المجلس الاعلى للتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.