الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23041 كانون الأول 1973
الفصل الحادي عشر
المياه
المادة 65- يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:
المشترك - الشخص المزود بالمياه وفق أحكام هذا النظام.
انبوب التوزيع - ذلك الجزء من الأنبوب المعد لتزويد المياه من الأنبوب الرئيسي إلى الأماكن المزودة بها والواقع بين
الأنبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الأنبوب الرئيسي.
انبوب التوريد - الأنبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك
أجهزة المياه - الأنابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والأجهزة المماثلة الأخرى التي
لها علاقة بتزويد المياه.