التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام جوائز الدولة التقديرية للاداب والفنون/ صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 19 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2695، ص 942
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2695ص 94216 نيسان 1977

المادة 4- تمنح شهادات الدولة التقديرية وجوائزها النقدية بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية من اللجان المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام ، على ان يقترن قرار مجلس الوزراء بالارادة الملكية السامية ويتولى الوزير اعلان النتائج النهائية وتحديد موعد الاحتفال بتسليم الشهادات والجوائز

الإحالة

المادة 4 من نظام جوائز الدولة التقديرية للاداب والفنون/ صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 19 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2695، ص 942)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية