التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم المرور على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون الطرق رقم (23) لسنة 1975 رقم 43 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2543، ص 1535
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2543ص 153516 آذار 1975

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الاشغال العامة. الوزير: وزير الاشغال العامة. القانون: قانون النقل على الطرق المعمول به. السيارة الشاحنة: السيارة المعدة لنقل البضائع سواء اكانت صلبة او سائلة او غازية وتزيد حمولتها المرخصة على 2 طن. الطن: الطن المتري. الوزن: الوزن القائم أي وزن السيارة مضافا اليه وزن وحمولتها. الحمولة المحورية: الوزن على المحور المفرد الواحد من محاور السيارة الشاحنة. نقاط الحدود: ميناء العقبة ومراكز الحدود الاخرى المخصصة لعبور السيارات بين المملكة والبلدان المجاورة. الرحلة: رحلة السيارة التي تقطعها بين أية نقطتي حدود عبر المملكة. السيارة الاجنبية: السيارة المسجلة والمرخصة خارج المملكة.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم المرور على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون الطرق رقم (23) لسنة 1975 رقم 43 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 1535)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية