التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم المرور على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون الطرق رقم (23) لسنة 1975 رقم 43 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2543، ص 1535
نُشر
16 آذار 1975
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم المرور على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون الطرق رقم (23) لسنة 1975 رقم 43 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 1535)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم المرور على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون الطرق غير ساري

رقم 43 لسنة 1977 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 1535، نُشر في 16 آذار 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم المرور على الطرق لسنة 1977 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الاشغال العامة. الوزير: وزير الاشغال العامة. القانون: قانون النقل على الطرق المعمول به. السيارة الشاحنة: السيارة المعدة لنقل البضائع …

المادة 3

لغايات الانفاق على انشاء وتحسين وصيانة الطرق العامة في المملكة تفرض رسوم المرور التالية وتستوفى من مالك السيارة او سائقها:- أ- يستوفى رسم بواقع 4 بالالف من قيمة البضائع المحملة على ظهر السيارة الشاحنة في كل رحلة تقوم بها. ب- يستوفى رسم …

المادة 4

أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اعفاء أية سيارة من الرسوم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام اذا كانت المصلحة العامة او مبدأ المعاملة بالمثل تقتضي ذلك ب- عند نفاذ (اتفاقية تنظيم النقل والعبور- الترانزيت- بين دول الجامعة العربية) …

المادة 5

يستوفى رسم مرور اضافي مقداره خمسة دنانير عن كل طن زائد على أي محور من محاور السيارة الشاحنة مهما كانت الجهة التي تملكها اذا وجدت تسير على شبكة الطرق العامة في المملكة بحمولة محورية تزيد على الحدود المبينة في القانون ويستوفى هذا الرسم مرة …

المادة 6

يتم تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام من مالك السيارة الشاحنة او سائقها وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية ، على ان يحدد فيها الجهات الرسمية التي تقوم بذلك التحصيل والاجراءات التي يتم بموجبه.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم المرور على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية