التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم المرور على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون الطرق رقم (23) لسنة 1975 رقم 43 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2543، ص 1535
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2543ص 153516 آذار 1975

لغايات الانفاق على انشاء وتحسين وصيانة الطرق العامة في المملكة تفرض رسوم المرور التالية وتستوفى من مالك السيارة او سائقها:- أ- يستوفى رسم بواقع 4 بالالف من قيمة البضائع المحملة على ظهر السيارة الشاحنة في كل رحلة تقوم بها. ب- يستوفى رسم مقداره (500) فلس عن كل طن من الوزن لكل سيارة شحن اجنبية في كل رحلة تقوم بها.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم المرور على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون الطرق رقم (23) لسنة 1975 رقم 43 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 1535)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية