التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم المرور على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون الطرق رقم (23) لسنة 1975 رقم 43 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2543، ص 1535
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2543ص 153516 آذار 1975

يستوفى رسم مرور اضافي مقداره خمسة دنانير عن كل طن زائد على أي محور من محاور السيارة الشاحنة مهما كانت الجهة التي تملكها اذا وجدت تسير على شبكة الطرق العامة في المملكة بحمولة محورية تزيد على الحدود المبينة في القانون ويستوفى هذا الرسم مرة واحدة عن كل سفرة تقوم بها السيارة الشاحنة داخل المملكة.

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم المرور على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون الطرق رقم (23) لسنة 1975 رقم 43 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 1535)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية