الجريدة الرسميةالعدد 2543ص 153516 آذار 1975
يتم تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام من مالك السيارة الشاحنة او سائقها وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير
المالية ، على ان يحدد فيها الجهات الرسمية التي تقوم بذلك التحصيل والاجراءات التي يتم بموجبه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2543ص 153516 آذار 1975
الإحالة
المادة 6 من نظام رسوم المرور على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون الطرق رقم (23) لسنة 1975 رقم 43 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 1535)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.