التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 26 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1186
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 118616 أيار 1977

تحدد في رخصة الاستخراج جميع البيانات والشروط اللازمة بما في ذلك: أ- الحد الاعلى لكمية المياه التي يصرح باستخراجها في اية فترة من الزمن. ب- اوقات ومعدل الاستخراج والضخ المصرح بهما. ج- الغاية من استعمال المياه، واذا كانت للري فيجب بيان التفاصيل المتعلقة بالارض التي ستروى بها. د- حجم العداد الاوتوماتيكي لقياس معدل ومدة سيلان المياه او الاستخراج ويتم تركيبه على نفقة طالب الرخصة على ان تراعي في جميع الاحوال احكام المادتين (24( و (25) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 19 من نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 26 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1186)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية