الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 118616 أيار 1977
تعتبر قراءة العداد المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (19) من هذا النظام بينة كافية على كمية المياه المستخرجة
من وقت لاخر ويختم العداد من قبل السلطة بخاتم خاص ، واذا استبدل هذا الخاتم او ازيل او استبدل العداد او تم تعطيله
او احدث فيه ما يحول دون قياس كميات المياه المستخرجة بواسطته فيترتب على صاحب البئر ان يدفع للسلطة ثمن المياه التي
يثبت لها انها استخرجت من البئر زيادة على كمية المياه المصرح باستخراجها منه، واذا تعذر التحقق من كمية المياه المستخرجة
بواسطة العداد لاي سبب من الاسباب فيعتبر تقدير مجلس السلطة لتلك الكمية ولاثمانها نهائيا ونافذا من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية. ولنائب الرئيس ان يلغي رخصة العمل من صاحب البئر في اية حالة من هذه الحالات.