التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 26 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1186
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 118616 أيار 1977

تعتبر قراءة العداد المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (19) من هذا النظام بينة كافية على كمية المياه المستخرجة من وقت لاخر ويختم العداد من قبل السلطة بخاتم خاص ، واذا استبدل هذا الخاتم او ازيل او استبدل العداد او تم تعطيله او احدث فيه ما يحول دون قياس كميات المياه المستخرجة بواسطته فيترتب على صاحب البئر ان يدفع للسلطة ثمن المياه التي يثبت لها انها استخرجت من البئر زيادة على كمية المياه المصرح باستخراجها منه، واذا تعذر التحقق من كمية المياه المستخرجة بواسطة العداد لاي سبب من الاسباب فيعتبر تقدير مجلس السلطة لتلك الكمية ولاثمانها نهائيا ونافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولنائب الرئيس ان يلغي رخصة العمل من صاحب البئر في اية حالة من هذه الحالات.

الإحالة

المادة 20 من نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 26 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1186)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية