الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 118616 أيار 1977
تعتبر ملغاة حكما وبصورة تلقائية جميع رخص الحفر الصادرة في اية منطقة اعلنت السلطة انها منطقة محظورة والتي لم يقم
اصحاب تلك الرخص بالحفر لغاية تاريخ الحظر. وفي حالة رفع الحظر عن تلك المنطقة تكون لاولئك الاشخاص الاولوية في الحصول
على رخص الحفر في المنطقة ذاتها شريطة ان تقدم طلبات الحصول على الرخصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان عن الغاء
الحظر وتمنح الرخص الجديدة في هذه الحالة وفقا للشروط والاسس التي تعتمدها السلطة في المنطقة التي رفع الحظر عنها،
وتعتبر نافذة المفعول من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.