التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 26 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1186
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 118616 أيار 1977

المادة 22 - أ- لنائب الرئيس بناء على تنسيب الدائرة المختصة في السلطة:- 1- ان يلغي اية رخصة عمل اذا ما خالف صاحبها احكام القانون او احكام هذا النظام او اخل باي شرط من الشروط الواردة في الرخصة. 2- ان يلغي او يعدل اية رخصة صادرة بمقتضى احكام هذا النظام اذا تبين ان المصلحة العامة تقتضي ذلك. ب- لاي شخص الغيت او عدلت رخصته بمقتضى احكام هذه المادة الطعن في قرار الالغاء او التعديل لدى مجلس السلطة ، ويكون قرار المجلس قطعيا.

الإحالة

المادة 22 من نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 26 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1186)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية