الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 118616 أيار 1977
لنائب الرئيس ان يجري التحريات التي يراها لازمة على نفقة طالب الرخصة وله بعد انتهاء مدة الاعتراض والفصل في الاعتراضات
المقدمة اليه ان يرفض طلب اصدار الرخصة او يوافق على اصدارها للقيام بكامل العمل المطلوب او باي جزء منه او لكمية
المياه المطلوب استخراجها او لاي جزء منها. وفي جميع الاحوال تؤخذ الامور التالية بعين الاعتبار قبل اصدار الرخص.
أ- ان لا تمنح رخصة عمل بئر لاغراض الري في قطعة ارض تقل مساحتها عن (50) خمسين دونما.
ب- ان لا تمنح رخصة عمل بئر لاغراض الصناعة الا اذا اقترن طلب الترخيص بشهادة من وزارة الصناعة والتجارة تثبت ان الصناعة
المطلوب حفر البئر لها قد رخص باقامتها، ولا يجوز استعمال الماء المستخرج منه في غير اغراض الصناعة الا بموافقة السلطة.
واذا اغلق المصنع او الغيت الرخصة باقامتها فتعتبر رخصة الحفر ملغاة تلقائيا ويجب اغلاق البئر او ردم ما تم انجازه
منه.
ج- ان لا تصدر رخصة عمل لشخص صدرت له رخصة عمل سابقة لا زالت سارية المفعول، ولم يقم لتاريخ تقديم الطلب للحصول على
الرخصة الجديدة بالمباشرة باعمال الحفر او باتمامها وذلك سواء كانت الرخصة الجديدة المطلوبة تتعلق بعمل بئر في الارض
التي اعطيت الرخصة السابقة للعمل فيها او كانت تتعلق بارض اخرى.
د- 1- ان لا يسمح لأي شخص بحفر اكثر من بئر واحد في الارض ذاتها.
2- اذا ثبت للسلطة ان المياه المستخرجة من البئر لا تكفي لري اكثر من (60%) من الارض ، وكانت مساحتها لا تقل عن مائة
دونم فيجوز في هذه الحالة الترخيص بحفر بئر آخر او اكثر في تلك الارض الى ان تصبح المياه المستخرجة من الآبار المرخص
بحفرها كانت لري اكثر من (60%) من مساحة الارض، وفي جميع الحالات تراعى المسافات المقررة بمقتضى هذا النظام بين الآبار
التي يجوز الترخيص بحفرها.
هـ- ان لا تمنح رخصة لاي شخص صدر بحقه حكمان جزائيان من المحاكم المختصة بسبب مخالفته لاحكام القانون وهذا النظام.
و- ان لا تجدد رخصة العمل لاكثر من مرة واحدة ، ويشترط بقبول طلب التجديد ان يقدم قبل تاريخ انتهاء مدة الرخصة الاصلية،
على انه اذا تعذر تقديم طلب التجديد على ذلك الوجه لاسباب قاهرة فلمجلس السلطة الموافقة على طلب تجديد الرخصة في هذه
الحالة لمدة لاتزيد على ستة اشهر.