التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 26 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1186
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 118616 أيار 1977

تتحدد المسافات بين الآبار في الحوض الواحد على الوجه التالي او تنشر القرارات الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية:- أ) في الاحواض المائية المدروسة وغير المحظورة وتتوفر عنها معلومات (هيدروجيولوجية) وافية يقرر نائب الرئيس بتنسيب من المديرية المختصة في السلطة الحد الادنى للمسافة بين البئر والبئر الذي يليه مباشرة. ب) في الاحواض المائية غير المحظورة وغير المدروسة او التي لا تتوفر عنها معلومات (هيدروجيولوجية) وافية يتم تحديد المسافة بين البئر والبئر الذي يليه مباشرة بقرار من نائب الرئيس بتنسيب من المديرية المختصةفي السلطة شريطة ان لا تقل تلك المسافة عن كيلو متر واحد.

الإحالة

المادة 15 من نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 26 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1186)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية