الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 118616 أيار 1977
تتحدد المسافات بين الآبار في الحوض الواحد على الوجه التالي او تنشر القرارات الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية:-
أ) في الاحواض المائية المدروسة وغير المحظورة وتتوفر عنها معلومات (هيدروجيولوجية) وافية يقرر نائب الرئيس بتنسيب
من المديرية المختصة في السلطة الحد الادنى للمسافة بين البئر والبئر الذي يليه مباشرة.
ب) في الاحواض المائية غير المحظورة وغير المدروسة او التي لا تتوفر عنها معلومات (هيدروجيولوجية) وافية يتم تحديد
المسافة بين البئر والبئر الذي يليه مباشرة بقرار من نائب الرئيس بتنسيب من المديرية المختصةفي السلطة شريطة ان لا
تقل تلك المسافة عن كيلو متر واحد.