التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) البند الثالث من الفقرة (أ) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 60 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2281، ص 1925
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 19251 شباط 1971

يناط بالمجلس رسم السياسة العامة للخدمات الصحية في المملكة بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد المسؤوليات والواجبات وتنسيق الصلات وتقوية التعاون بين الاجهزة الصحية الحكومية والخاصة. ب -عمل الدراسات التي تبنى عليها السياسة الصحية وتشكيل اللجان لدراسة الاوضاع الصحية وتقديم التوصيات التي يضعها في مسارها نحو الاهداف الصحية الوطنية. ج- دراسة وتنسيق كل ما يتعلق بصناعة وتجارة الدواء في البلاد. د- دراسة التشريعات التي تنظم جميع شؤون الخدمات الصحية والهيئات المشرفة عليها ورفعها الى المراجع الرسمية لاقرارها. هـ- تنسيب المتطلبات المالية التي يرى المجلس انفاقها من قبل جميع القطاعات وتوزيع هذه المتطلبات فيما بين هذه القطاعات. و- وضع الاسس والمعايير اللازمة لتوزيع الخدمات لتوزيع الخدمات الصحية بمختلف انواعها وقطاعاتها على مختلف مناطق المملكة والعمل على رفع مستوى هذه الخدمات. ز- وضع الاسس والقواعد الواجب توفرها لترخيص المستشفيات ودور الولادة والنقاهة واشباهها ووضع الحدود الدنيا للمتطلبات الواجب توفرها في هذه المرافق. ح- تحديد متطلبات الخدمات الصحية من القوى البشرية نوعا وكما وتنسيب الحوافز اللازمة لاجتذاب الكفاءات التي يحتاجها القطاع الصحي و يضمن توزيعها على مختلف مناطق المملكة. ط -دراسة اوضاع الكليات والمعاهد والمراكز والمدارس الصحية من حيث المناهج والوسائل التعليمية والاهداف وتقديم التواصي المناسبة. ي- رسم سياسة التأمينات الصحية في مختلف القطاعات. ك- تنسيق الاتصالات والتعاون بين المؤسسات الصحية المحلية والمنظمات والهيئات والمؤسسات والجامعات العربية والدولية. ل- تشجيع البحث العلمي الطبي ضمن خطة شاملة لمختلف القطاعات.

الإحالة

المادة 9 من نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) البند الثالث من الفقرة (أ) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 60 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 1925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية