التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) البند الثالث من الفقرة (أ) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 60 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2281، ص 1925
نُشر
1 شباط 1971
المواد
15
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) البند الثالث من الفقرة (أ) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 60 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 1925)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) البند الثالث من الفقرة (أ) من قانون الصحة العامة غير ساري

رقم 60 لسنة 1977 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 1925، نُشر في 1 شباط 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المجلس الصحي العالي لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يتألف المجلس من: أ- رئيس الوزراء رئيسا ب- وزير الصحة نائبا للرئيس ج- وزير التربية والتعليم عضوا د- وزير العمل " هـ- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية " و -عمداء كليات الطب اعضاء ز- رئيس المجلس القومي للتخطيط عضوا ح- وكيل وزارة الصحة …

المادة 3

المادة 3 - يعين المهتمون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصحة.

المادة 4

تكون مدة العضوية في المجلس سنتين باستثناء الدورة الاولى اذ يعين احد الاعضاء المهتمين لمدة سنة والثاني لمدة سنتين والثالث لمدة ثلاث سنوات.

المادة 5

يعين مدير التخطيط في وزراة الصحة امينا للسر يساعده عدد من الموظفين بالقدر الذي تتطلبه مهام المجلس ويحضر جميع جلسات المجلس دون ان يكون له حق التصويت ويتولى القيام بالمهام التي يكلفه بها المجلس الصحي العالي.

المادة 6

للمجلس تشكيل لجنة تنفيذية لمساعدته في مهامه على ان يحدد تشكيلها ومهامها بتعليمات صادرة عن المجلس.

المادة 7

على جميع القطاعات الصحية التعاون مع امانة المجلس بتقديم المعلومات والبيانات التي يتطلبها تنفيذا لمهامه.

المادة 8

يتكون النصاب القانوني للمجلس من (10) اعضاء وتصدر قراراته باغلبية الحاضرين.

المادة 9

يناط بالمجلس رسم السياسة العامة للخدمات الصحية في المملكة بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد المسؤوليات والواجبات وتنسيق الصلات وتقوية التعاون بين الاجهزة الصحية الحكومية والخاصة. ب -عمل الدراسات التي تبنى عليها السياسة الصحية وتشكيل اللجان …

المادة 10

للمجلس تنفيذاً لاهدافه مراقبة مراحل التنفيذ وطلب التقارير الدورية من كافة القطاعات المسؤولة وعليه القيام بعملية التقييم الدوري لجميع النشاطات الصحية.

المادة 11

للمجلس تشكيل اللجان على مستوى المحافظات والالوية بالشكل الذي يراه مناسبا وله تحديد المهام المناطة بهذه اللجان.

المادة 12

تنفذ وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية والهيئات الصحية الاخرى قرارات المجلس في حدود ما نصت عليه المادة التاسعة من هذا النظام.

المادة 13

اجتماعات المجلس أ- يجتمع المجلس دوريا مرة كل شهرين على الاقل وللرئيس او نائبه ان يطلب عقد اجتماعات طارئة حسب الحاجة. ب- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه ، توجه وتبلغ قبل اسبوعين من موعد الاجتماع.

المادة 14

للمجلس اصدار التعليمات التي يراها تنفيذا لاحكام هذا النظام.

المادة 15

يلغى هذا النظام نظام المجلس الصحي الاستشاري واي نظام آخر يتعارض مع احكامه.

اسأل مساعدك عن نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) البند الثالث من الفقرة (أ) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية