الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979
تقسم النفقات في الجامعة إلى الأنواع التالية: -
أ- النفقات التي لا تحتاج إلى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون الماليون المختصون في الجامعة بإجازتها
وصرفها ويشمل هذا النوع من النفقات ما يلي: -
1- النفقات الناشئة عن تنفيذ قانون الجامعة وأنظمتها أو التي تستند إلى قرارات صادرة عن أي مجلس فيها أو من الرئيس
أو العميد أو المدير المختص وفقاَ للصلاحيات المخولة له.
2- الضرائب والرسوم وسائر التكاليف المالية المستحقة على الجامعة بمقتضى التشريعات المعمول بها.
3-الخدمات والمواد ذات الأسعار الموحدة التي تقدمها مؤسسات عامة أو خاصة بموجب الإيصالات والفواتير والوثائق الرسمية
الصادرة عن الجهات المختصة
4- النفقات الناتجة عن عقود مبرمة حسب الأصول من قبل الجهات المختصة في الجامعة وحسب نصوص العقود.
ب- النفقات التي تحتاج إلى تقديم طلب مسبق بشأنها واقترانه بموافقة الجهة المختصة وفقاً لقانون الجامعة والأنظمة الصادرة
بمقتضاه ، وتتم إجراءات الطلب والموافقة عليه طبقاً للنماذج المعتمدة ووفقاً للأصول الإدارية المقررة.
ج- لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس إصدار التعليمات اللازمة لتحديد النفقات التي تدخل تحت كل من الفقرتين (أ)
و (ب) من هذه المادة.