الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979
أ- تكون صلاحية التوقيع على الشيكات الصادرة من الجامعة حسب الترتيب التالي: -
1- توقع الشيكات التي لا تزيد قيمة كل منها على (2000) ألفي دينار من المدير المالي والمحاسب الذي يعتمده الرئيس من
الدائرة المالية
2- توقع الشيكات التي تزيد قيمة كل منها على (2000) ألفي دينار ولا تتجاوز (20000) عشرين ألف دينار من مدير عام الإدارة
والمدير المالي.
3- توقع الشيكات التي تزيد قيمة كل منها على (20000) عشرين ألف دينار من كل من الرئيس ومدير عام الإدارة والمدير المالي.
ب- توقع الاعتمادات المستندية التي تفتح لدى البنوك من قبل الرئيس والمدير المالي ، وللرئيس أن يفوض عنه خطياً مدير
عام الإدارة بالتوقيع على فتح تلك الاعتمادات.
ج- في حالة غياب أي من المفوضين بالتوقيع بمقتضى أحكام هذه المادة بسب غيابه في إجازة قانونية أو لوجوده خارج المملكة
فيقوم الشخص المكلف خطياً بالقيام بأعمال وظيفته بالتوقيع نيابة عنه ويبلغ الرئيس ذلك للبنوك التي تتعامل معها الجامعة.