التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · واردات الجامعة ومقبوضاتها

المادة 41من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

أ- تكون صلاحية التوقيع على الشيكات الصادرة من الجامعة حسب الترتيب التالي: - 1- توقع الشيكات التي لا تزيد قيمة كل منها على (2000) ألفي دينار من المدير المالي والمحاسب الذي يعتمده الرئيس من الدائرة المالية 2- توقع الشيكات التي تزيد قيمة كل منها على (2000) ألفي دينار ولا تتجاوز (20000) عشرين ألف دينار من مدير عام الإدارة والمدير المالي. 3- توقع الشيكات التي تزيد قيمة كل منها على (20000) عشرين ألف دينار من كل من الرئيس ومدير عام الإدارة والمدير المالي. ب- توقع الاعتمادات المستندية التي تفتح لدى البنوك من قبل الرئيس والمدير المالي ، وللرئيس أن يفوض عنه خطياً مدير عام الإدارة بالتوقيع على فتح تلك الاعتمادات. ج- في حالة غياب أي من المفوضين بالتوقيع بمقتضى أحكام هذه المادة بسب غيابه في إجازة قانونية أو لوجوده خارج المملكة فيقوم الشخص المكلف خطياً بالقيام بأعمال وظيفته بالتوقيع نيابة عنه ويبلغ الرئيس ذلك للبنوك التي تتعامل معها الجامعة.

الإحالة

المادة 41 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية